الغُسل في الإسلام يعني تعميم البدن بالماء الطاهر، وهو مشروع واجب أو مُستحب أو مباح. قال الله تعالى في القرآن في سورة المائدة: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ وسورة البقرة: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
.
روي عن عائشة في الجامع الصحيح:
روي عن أبي هريرة في سنن أبي داود:
يجب الاغتسال للأسباب التالية:
الغُسل المُستحب لا يُغني عن الوضوء.[4]
وهذه الأغسال المسنونة هي 17 غسلًا. أوردها أبو شجاع في متنه في الفقه الشافعي:[5]
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ، قَالَ الْقَاضِي، وَالآمِدِيُّ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ»[7]
وقد نظم العمريطي فيها قصيدة شملتها كلها فقال:[12]
من أمثلته: الاغتسال للنّظافة، الاغتسال للتبرّد، والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح.
يشترط في الماء الذي يُغتسل به أمور هي:
الغًسل له طريقتان صحيحتان هما:
هو الغسل الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على النحو التالي:
وكيفيته: بأن ينوي ويسمي ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
في كلا الغُسلين يجب وصول الماء إلى سائر أجزاء الجسد.
وطريقته:
وهو غمس الجسد بكامله بالماء دفعة واحدة بنية الغسل.
من وجب عليه الاغتسال لأحد الأسباب السابقة فإنه أحدث حدثا أكبر، يحرم عليه بسببه عدة أشياء هي: